المادة الأولى
تحول الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية حسب الشروط المحددة Γ 1796 Γ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه في هذا المرسوم وفي حدود المهمة التي تسند اليها :
الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية المتمثلة في ميدان البحث والتطوير والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع والخدمة بعد البيع للسيارات الصناعية ومكوناتها . 2 (2) الوحدات الميدانية أو التي يجرى تطويرها، المطابقة للفقرة الاولى أعلاه وهي :
- مركب السيارات الصناعية بالرويبة - الجزائر، من مركب الهياكل بتيارت وحدة العبور والجمركة بالجزائر
- وحدة تجهيز السيارات الصناعية بحسين داي - الجزائر ، وحدات التوزيع التابعة لشبكة السيارات - الصناعية وفروعها الجاري انجازها . 3 (3) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية . 4 (4) الموظفون الذين لهم صلة بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه و نشاطها .