الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يأتي : 1 (1) الاهداف :
1) اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد بيعها وتخطيط ذلك وتنفيذه . 2 (2) تسيير الوسائل الموجودة واستغلالها لتوفير الحاجيات الوطنية من السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها وانجاز أية دراسة تقنية تقنولوجية واقتصادية ومالية من شأنها أن تحسن توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية والخدمة بعد بيعها . 3 (3) القيام بصناعة جميع الوسائل الجديدة المطابقة لهدفها، وتركيبها، وتهيئتها .
للجمهورية الجزائرية 1791 | 2 - الوسائل : 1 (1) لكي تؤدى المؤسسة مهمتها، تجهزها الدولة عن طريق التحويل بدءا بالاملاك والوسائل التابعة للشركة الوطني للآلات الميكانيكية أو التي تسيرها أو المعهودة اليها، بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد البيع. 2 (2) زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها.