الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد بيعها وتعنى عبارة السيارات الخصوصية مايأتي :
السيارات العادية «برلين» ،
- السيارات الطويلة «بريك» ،
- الشاحنات الصغيرة ، السيارات النفعية (سيارات صغيرة، - لاقطات، حافلات، صغيرة) ، -- سيارات لكل أرض .
وبصفة عامة أية سيارة مخصصة للنقل البرى للاشخاص والامتعة والمواد التي تقل أو تساوى حمولتها المفيدة 1,5 طن.