الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى ويشار اليها في صلب النص باسم «المؤسسة»..
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولا حكام هذا النص.