مرسوم رقم 81-343
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 343 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية . 1790
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل لهذه الاحكام ماعدا المشار اليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم .
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم تقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه .