المادة 2
تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبحث والتطوير والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع فى قطاع السيارات الصناعية ومكوناتها، وتعنى عبارة السيارات الصناعية ما يأتي :
- الشاحنات ،
- حافلات النقل البرى والسياحي .
- حافلات النقل الحضري ،
- المقطورات ونصف المقطورات ...
وبصفة عامة كل السيارات المعدة للنقل البرى للاشخاص والامتعة والمواد التي تفوق حمولتها المفيدة 1,5 طن ..
وتكلف فضلا على ذلك بالاشراف على أعمال الخدمة بعد بيع السيارات الصناعية وتطويرها كما تساعد مستعملى السيارات الصناعية في امتلاك وسائلها للصيانة ..