الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية تسمى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية وهي | اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالبحث فى ميدان السيارات الصناعية وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها والخدمة بعد بيعها وتخطيط ذلك وتنفيذه . 2 تتولى ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج، 1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه
3 - الانجاز المباشر أو غير المباشر للدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها ،
4 - اكتساب أى رخصة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها واستغلال ذلك أو ابداعه ،
5 - تسيير واستغلال الوسائل الموجودة لتوفير الحاجيات الوطنية فى ميدان السيارات الصناعية ومكوناتها ، . 6 - القيام بصناعة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وتركيبها أو تهيئتها .
7 - التحكم في أعمال هياكل الخدمة بعد البيع واقامة وسائلها . 2 (2) الوسائل :
لكى تؤدى المؤسسة مهمتها تجهزها الدولة عن طريق التحويل بدءا بالاملاك والوسائل التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية أو التي تسيرها أو المعهودة اليها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالبحث والتطوير والانجاز والاستيراد والتصدير والتوزيع في قطاع السيارات الصناعية ومكوناتها،
2 - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ،
3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها .