مرسوم رقم 81-342
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 342 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية . 1786
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل لهذه الاحكام ماعدا.
المشار اليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.