الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يعد مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية مؤسسة اشتراكية وطنية.
ويتولى فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
يعد المشاريع ويقوم بالدراسات التقنية المطابقة الضرورية لانجاز المنشآت الاساسية الصحية المخصصة لتوزيع العلاج وصنع المنتجات ذات الاستعمال الطبي ، يقوم بالدراسات القبلية لابرام العقود في الميادين المذكورة أعلاه وتكوين التقنيين المكلفين باستعمال التجهيزات والمكلفين بالصيانة التي يجب أن تتم في شكل تكاملي، في اطار التنظيم الجاري به العمل ، يتابع انجاز الاشغال المباشرة كما يقوم بمراقبتها وبجميع الاستعلامات المقررة في هذا الميدان .
ولأداء مهمته يسعى المكتب في البحث عما يأتي :
- ضبط مقاييس المنشآت الاساسية التي يمتزم انجازها والتجهيزات الصحية التي يعتزم تركيبها مع مراعاة الاحتياجات التي يجب توفيرها .
- تكييف هذه المنشآت الاساسية والتجهيزات النمطية مع الاماكن ومواقع إقامتها ،
- نقل فعلى للتقنولوجيا لفائدة العمال المواطنين خلال المراحل التالية :
دراسة المشاريع ، انجاز المنشآت الاساسية ، تركيب التجهيزات ،
- مراقبة الاستثمارات المنجزة وتسلمها.
توضع في متناول مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية الوسائل الضرورية لتحقيق الاهداف المرسومة له بمقتضى المهمة المسندة اليه.