الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة بتلبية الاهتمامات المباشرة للعمليات التي تسبق اعادة بناء التراث العقارى وترتيبه وتقوم في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمايلي :
الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 هدم المباني الغربة أو المهددة بالانهيار، تجديد المباني القديمة واصلاحها، وتقوم علاوة على ذلك، في حالات الحوادث الطبيعية، بالاعمال المتعلقة بتطهير المناطق التي أصابتها الكوارث الطبيعية، وتهيئتها ..
و يمكن أن تقوم المؤسسة، في اطار اتمام مهمتها، بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية المتصلة بأعمالها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها .
كما يمكنها أن تبرم، في حدود اختصاصاتها وطبقا للتنظيم الجارى به العمل، كل العقود والاتفاقيات المتعلقة بهدف انشائها، أو تتنازل لاى مؤسسة أخرى أو شركة ثانوية عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها ..