مرسوم رقم 81-34
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-34 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعمل والتجديد - 250
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 18
لا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .