مرسوم رقم 81-34
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-34 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعمل والتجديد - 250
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 17
كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.
الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة، في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير، للمصادقة عليه .