مرسوم رقم 81-339
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 339 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس وطنى استشارى لحماية الامومة والطفولة . 1779
المادة 4
يجوز للمجلس أن ينشيء، من بين أعضائه، لجانا تكلف بالاشغال التحضيرية لاجتماعاته وتقوم بدراسات معينة، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها نظامه الداخلي.