مرسوم رقم 81-339
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 339 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس وطنى استشارى لحماية الامومة والطفولة . 1779
المادة 2
يستشار المجلس على الخصوص، فيما يأتي :
برامج الاعمال التي يعتزم القيام بها لحماية - الطفولة والامومة ، وخاصة توسيع الفترات الزمنية بين الولادات ، برامج الاعلام والتربية في المجال السابق - الذكر ، تنظيم هياكل التخطيط العائلي وحماية الأمومة والطفولة، وعمل هذه الهياكل وتطويرها ، الاحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن - اقتراحها في هذه الميادين .
وللمجلس أن يبادر بتقديم أي اقتراح مفيد في اطار الاستشارات المذكورة أعلاه.