الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف والمهام
المادة 7
تكلف المحافظة السامية، في اطار تطبيق المرحلة الثالثة من الثورة الزراعية، وطبقا لاحكام قانون الرى، بمايأتي :
أ - تحديد استعمال الاراضى وتثبيت قابليتها للزراعة أو زراعة الحلفاء أو الرعي . والتعرف على ماياتي و توزيعه :
- أراضي الرعى المخصصة لتعاونيات تربية الماشية أراضى الرعى المشتركة بين مربي الماشية، -
- أراضي الرعى المفسدة التي يجب اصلاحها .
ب - اعداد رسم خرائط لشغل الاراضي وأنواع النبات والانتاج الرعوى و تجهيز برامج تهيئة مساحات الرعى وتنظيمه، وتشمل :
- - مخططات الوقاية مخططات الدورات الزراعية - مشاريع اصلاح الفلاحي
- مشاريع حماية الموارد الرعوية .
للجمهورية الجزائرية 1773 ج اقتراح تقسيم السهوب الى مناطق متجانسة تقام في شكل وحدات تسيير تعد كمجموعة ترابية أساسية لتطبيق السياسة الرعوية .
د التحقق من سير عمليات مسح الاراضي المتعلقة بالوحدات الرعوية المميزة، ووضع كشف بقوامها ومن انجاز وضع الحدود، وذلك بالتشاور مع ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية .