مرسوم رقم 81-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1772
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 39
يكون المحافظ السامي أمرا بصرف ميزانية المحافظة السامية، وبهذه الصفة فانه :
يرفع الحساب الادارى الى مجلس التوجيه قبل نهاية الفصل الاول الذى يلى قفل السنة المالية، ويكون مشفوعا بتقرير يتضمن البيانات والشروح الضرورية للتسيير المالي في المؤسسة .