الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 37
تشتمل نفقات المحافظة السامية على :
- - نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز .
الرعوى، وتنظيم العلاقات بين الاحواز والمجالس المادة 38 : تنظم ميزانية المحافظة السامية في الشعبية البلدية، بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
فصول ومواد .
و تحضرها المحافظة السامية ثم تحيلها على الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليها، قبل 1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 أصفر عام 1402 ه ابتداء السنة المالية التي تتعلق بها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل .