مرسوم رقم 81-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1772
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 36
تشتمل موارد المحافظة السامية على :
ايرادات الاموال والعقارات
- الاتاوى أو الاجور المؤداة للمحافظة السامية عن الاشغال أو الدراسات التي تقوم بها المحافظة لحساب الغير
- مداخيل الاستغلال العادية، والمداخيل الناتجة عن بيع الكتب والخرائط والمؤلفات التي تنشرها المحافظة السامية،
- - اعانات التسيير،
- الهبات والوصايا .