مرسوم رقم 81-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1772
الباب الثاني — تنظيم وسير العمل › الفصل الثالث — المحافظون الجهويون
المادة 26
يمثل المحافظ السامي، على الصعيد الجهوى، أربعة محافظين جهويين.
يعين المحافظون الجهويون بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وتنهى مهامهم على الشكل نفسه .
يحدد الاختصاص الاقليمى لكل محافظ جهوى بقرار يتخذه وزير الفلاحة والثورة الزراعية، بناء على اقتراح المحافظ السامي .
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية