مرسوم رقم 81-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1772
الباب الثاني — تنظيم وسير العمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه
المادة 24
لا تصح مداولة مجلس التوجيه الا بحضور نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر سابقاء وتكون مداولاته صحيحة في هذه الحالة، كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
وتكتب المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص، يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة، ويصادق على نتائج مداولات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .