مرسوم رقم 81-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1772
الباب الثاني — تنظيم وسير العمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه
المادة 23
يجتمع مجلس التوجيه مرة واحدة على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على طلب من الرئيس أو المحافظ السامى أو ثلث أعضائه .
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع بناء على اقتراح المحافظ السامي .
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة .