الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — ان رئيس الجمهورية التسمية - الشخصية - المقر - بناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع و 152 منه اداري و اختصاص تقنى و علمى تتمتع بالشخصية
- وبناء على ميثاق الثورة الزراعية، المعنوية والاستقلال المالي تسمى «المحافظة و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 السامية لتطوير السهوب» وتدعى في صلب النص رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية المحافظة السامية .
و بمقتضى الامر رقم 75 – - 43 المؤرخ في 7 المادة 2 :
جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 وزير الفلاحة والمتضمن قانون الرعى، و بمقتضى المرسوم رقم 75-166 المؤرخ في المادة 3: 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 مدينة الجلفة، توضع المحافظة السامية تحت وصاية والثورة الزراعية .
يكون مقر المحافظة السامية في ويمكن نقله الى أي مكان من التراب والمتضمن تحديد المناطق السهبية، الوطني بمرسوم ..
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 الجريدة الرسمية