الباب الثاني — تنظيم وسير العمل › الفصل الاول — المحافظ السامي
المادة 19
يعمل المحافظ السامي في اطار التوجيهات العامة التي تصدرها السلطة الوصية وهو مسؤول عن السير العام للمحافظة السامية، مع مراعاة صلاحيات مجلس التوجيه .
يمثل المحافظة السامية في جميع أعمال - الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على الموظفين - يعد التقارير التي تقدم الى مجلس التوجيه للتداول في شأنها، كما يرفعها الى السلطة الوصية، وهو الأمر بصرف الميزانية العامة للمحافظة السامية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل .
و بهذه الصفة فانه :
يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر - بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها، للجمهورية الجزائرية 1775 يتولى تحضير اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بكتابتها،
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته ..