الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف والمهام
المادة 13
تتولى المحافظة السامية، في الوسط الرعوى والزراعي، إدارة الاعمال الضرورية في الارشاد الفلاحي .
وتنشىء لهذا الغرض مراكز وورش - الارشاد، تدعم التظاهرات التقنية والعلمية التي تسهم في تطوير تربية المواشى :
مسابقات الحيوانات المختارة المكافآت - المعارض الملتقيات والندوات تطور وتسخر من جهة أخرى الوسائل - الكفيلة بضمان ما يأتي :
تطوير التربية المحدودة للمواشي، في وسط عائلي وتعاوني حماية الحيوانات البرية، بالمشاركة في انشاء احتياطات أو حدائق اعادة التعمير ..