مرسوم رقم 81-333
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-333 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل. 1767
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره تسعمائة وخمسة آلاف دينار (9050000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .