مرسوم رقم 81-330
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-330 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتمم المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التي تملكها أو تنتفع بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها
المادة 5
يتعين على المستفيدين من منح المساكن المفروشة دفع تعويض شهرى زيادة على الالتزامات المالية التي تقع على عاتقهم، طبقا لنظام منح المساكن الجاري به العمل .
يحدد مبلغ هذا التعويض جزافيا بنسبة 30 % من مبلغ الايجار المرتبط بالمسكن ويدفع الى العون المحاسب المختص الذى يتولى تحصيله طبقا لاحكام المواد 13 و 16 و 18 أعلاه .