المادة 2
رغما عن أحكام المادة 10 أعلاه، يشمل منح السكن لصالح الخدمة، جميع الموظفين والاعوان العاملين فى الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية التابعين لسلك مصنف في السلم 12 وما يليه من السلالم المؤسسة بالمرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وكذلك عمال المؤسسات الاشتراكية المشبهين بهم والقائمين بعملهم في الدوائر المذكورة أدناه :
- ولاية ورقلة : دوائر ورقلة وعين أمناس وجانت،
- ولاية الاغواط : دائرتا متليلي والمنيعة، الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- ولاية بشان : دوائر بشار وعبادلة و تندوف وبني عباس
- ولاية أدرار : دوائر أدرار ورقان و تيميمون S ولاية تامنراست : دائرتا تامنر است و عين صالح .
وتحدد الوظائف التابعة للمؤسسات الاشتراكية والمشبهة بنظائرها في أسلاك موظفى السلم 12 وما يليه بقرار مشترك بين وزير العمل والتكوين المهنى ووزير المالية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين .