المادة 7
تبلغ اللجنة الطبية المشار اليها في المادة 6 أعلاه مؤسسة النظام العام للضمان الاجتماعي بالمناطق المنكوبة قرارها حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 81-24 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه .
رأسمال المادة 8 : تقيد الاعتمادات الضرورية لدفع الوفاة في ميزانية وزارة الداخلية، الباب 46 – 05 مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الاصنام».
وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف الوالي أو الولاة المختصين اقليميا عن طريق التخصيصات الدورية، ويكون دفع كل قسط جديد خاضعا 250 الجريدة الرسمية للجمهورية لشرط يتمثل في اثبات استعمال الحد الادنى البالغ 80 % من القسط السابق .
المادة و : يسند تسيير منحة العجز الى مؤسسات النظام العام للضمان الاجتماعي بالمناطق المنكوبة .
وتعدد كيفيات تسديد المبالغ التي تدفعها مؤسسات الضمان الاجتماعي، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ووزير المالية .