مرسوم رقم 81-33
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 33 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بشروط تخصيص رأسمال الوفاة ومنحة العجز للمتضرر من زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 • 248
المادة 6
تتولى اللجنة الطبية المنشأة بموجب المادة 118 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 (10000 دج) عن كل ولد مكفول حسب مفهوم | ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، معاينة العجز، التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي.