مرسوم رقم 81-33
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 33 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بشروط تخصيص رأسمال الوفاة ومنحة العجز للمتضرر من زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 • 248
المادة 5
يحدد مبلغ منحة العجز بستين ألف دينار (600000) دج) بالنسبة لعجز تبلغ نسبته 100 % وعندما تفوق نسبة العجز 50 % وتقل عن 100 %، تدفع منحة نسبية تطابق نسبة العجز المئوية.
واذا كانت نسبة العجز 66 % أو أكثر، تضاف الى منحة العجز زيادة قدرها ألف دينار (10000 دج) عن كل ولد مكفول حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي .