المادة 3
تطبيقا لاحكام القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يحصل على منحة العجز، الاشخاص الذين سبق أن أعترفت اللجنة المذكورة في المادة 2 أعلاه، بأنهم منكوبون، شريطة أن :
1 - تتوفر فيهم صفة رب الاسرة حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالصمان الاجتماعى وقت الزلزال | وتحدد نسبته .
وتكلف اللجنة بالاضافة الى ذلك، بالبت في زيادة 40 % من مبلغ منحة العجز المؤداة في حالة العجز الكلى الذى يضطر فيه المضرور الى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعماله العادية في الحياة .