مرسوم رقم 81-33
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 33 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بشروط تخصيص رأسمال الوفاة ومنحة العجز للمتضرر من زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 • 248
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، يمنح ذوو حقوق الاشخاص الذين هلكوا في زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 أو بسببه، رأسمال وفاة مبلغه ثلاثون ألف دينار (300000 دج) بالنسبة لوفاة رب الاسرة.
وتضاف الى هذا المبلغ زيادة قدرها ألف دينار