مرسوم رقم 81-328
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 328 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 - الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة . 1758
المادة الأولى
يحدث في وزارة الصناعات الخفيفة، سلك للاعوان الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، ويمارس هؤلاء الاعوان مهامهم في للجمهورية الجزائرية - 1759 الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفي المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة، التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ..