الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الاول — مجلس المراقبة والاشراف
المادة 9
يجتمع مجلس الاشراف والمراقبة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان أو 1/3 ثلث أعضائه .
يعد رئيس المجلس الجدول أعماله بناء على اقتراح من المدير العام للديوان .
للجمهورية الجزائرية 1755 أيام وحينذاك تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين، وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة .
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
و تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص .
المادة II : يتداول مجلس الاشراف والمراقبة بناء على تقرير المدير العام، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل، فيما يأتي :
- تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي،
- مخطط تهيئة المنطقة واستصلاحها،
- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات، والقروض
- الشروط العامة لا برام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الديوان،
- الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته
- الحسابات السنوية
- التصفيات المحاسبية والمالية
- القانون الاساسى للموظفين وشروط اداء مرتباتهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، تخضع مداولات مجلس الاشراف والمراقبة ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الموافقة السلطة الوصية في أجل 15 يوما، الموالية قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل .
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقال ذلك عن ثمانية أيام .