مرسوم رقم 81-324
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-324 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة ؟! 1743
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تكون النسبة القصوى لكتاب الضبط المساعدون بمجلس المحاسبة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من عدد الموظفين في السلك .