مرسوم رقم 81-324
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-324 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة ؟! 1743
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك كتاب الضبط المساعدون بمجلس المحاسبة في السلم العاشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 66 المؤرخ في 2 يونيو سنة والمتضمن - 1966 انشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .