الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يمين كتاب الضبط المساعدون في مجلس المحاسبة الموظفون وفقا للإجراءات المذكورة في المادة 4 أعلاه، متمرنين مدة الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الاحكام الاساسية والخاصة، المطبقة على الموظفين المتمرنين .
ويمكن ترسيمهم، بعد الفترة التدريبية اذا سجلت أسماؤهم فى قائمة التأهيل للمنصب التي تصدر حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 عن لجنة الترسيم المشكلة كالآتي :
مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة، رئيسا،
- أحد المستشارين،
- كاتب ضبط أول،
- كاتب الضبط المساعد .
يرسم المترشحون المقبولون في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 14 المشار اليها أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
وفي حالة عدم الترسيم، يمكن السلطة المخولة حق التعيين، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، اما تمديد فترة تدريب المعنى بالامر سنة أخرى واما اعادته الى سلكه الاصلي أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .