الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يقوم كتاب الضبط المساعدون لدى مجلس المحاسبة بمختلف أشغال كتابة الضبط ويساهمون في سير مصالح نظارة المجلس .
ويكلفون على الخصوص تحت سلطة كاتب الضبط بما يأتي :
- الدراسة التمهيدية والتأشير على المستندات الإثباتية المرفقة بالحسابات والميزانيات أو الملحقة بالتقارير المرسلة من المحاسبين أو هيئات المراقبة أو التفتيش المشار اليها في المادتين 36 و 38 من الامن رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكورة أعلاه
- اعداد محاضر الاستماع الى المتقاضين الاسهام فى تنفيذ الاعمال المعينة في المادة 30 من المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو سنة ود المشار اليه أعلام ويمكنهم أيضا أن ينوبوا عن كتاب ضبط مجلس المحاسبة .