الفصل الثاني — التوظيف i
المادة 6
يوظف كتاب الضبط حسب الآتى :
في حدود ربع الوظائف المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها .
تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية معادلة الشهادات والمؤهلات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بالنسبة للالتحاق بسلك كتاب الضبط . 2 في حدود نصف الوظائف المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني من بين :
- كتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة.
الذين لهم أقدمية ست سنوات بهذه الصفة . 1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه 3 في حدود 15% من الوظائف المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهنى من بين الاشخاص . المذكورين أدناه، وبعد موافقة ادارتهم الاصلية :
1 - رؤساء كتاب الضبط الامناء، الذين مارسوا مهنتهم بالفعل مدة خمس سنوات على الاقل. . ب موظفو أسلاك التفتيش في الميادين التي تهم مجلس المحاسبة، المرتبون في السلم 11 ، الذين لهم أقدمية ست سنوات .
ويحدد رئيس مجلس المحاسبة قائمة أسلاك التفتيش المشار اليها أعلاه. 4 في حدود أقصى مقداره 10 % من الوظائف المطلوب شغلها عن طريق الاختبار من بين كتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة الذين مارسوا مهنتهم طوال 15 سنة على الاقل بهذه الصفة ووردت أسماؤهم في جدول الترقية حسب شروط المادة 35 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 - المشار اليه أعلاه.