الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يكلف كتاب الضبط لدى مجلس المحاسبة على وجه العموم وتحت ادارة كاتب ضبط أول بالمهام المنوطة بكتابة الضبط طبقا لاحكام القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 وحسب الايضاحات المنصوص عليها في المواد من 26 الى 31 من المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه.
ويكلفون بهذه الصفة بما يأتي :
استلام الحسابات والميزانيات والوثائق - الثبوتية وجميع الوثائق الأخرى الموجهة الى المجلس ، مسك السجلات وحفظها ، - تبليغ الاستدعاءات والمقررات ذات الطابع القضائي الصادرة عن مجلس المحاسبة ، مسك جدول جلسات التشكيلات ، -
- تسجيل طلبات الطعون وتسليم الاشعارات بالاستلام ، انشاء ملفات القضاة . - و يكلف كتاب ضبط المحاسبة المعينون لدى احدى الغرف وفقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 81-112 81 المؤرخ في 30 مارس سنة 1981 على الخصوص بماياتي :
- ادارة كتابة ضبط الغرفة واقسامها وفقا لتوجيهات كاتب الضبط الاول ، تحضير جدول أعمال الجلسة للغرفة واقسامها ،
- ضبط جدول جلسات التشكيلات المتخصصة الثلاثاء 11 صفر عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1741 د ضبط جداول الجلسات والسجلات والملفات الخاصة بالغرفة والحفاظ عليها ، ت تسجيل المقررات الصادرة ، البحث عن أي نص قانوني من شأنه أن - يوضح معالجة القضايا الموضوعة قيد البحث ،
- - الترتيب والضبط الفورى للملفات الدائمة التي تتضمن نتائج مختلف المراقبات والدراسات المتعلقة بالجماعات والهيئات الخاضعة لمراقبة الغرفة، المعينين فيها .
- يحول كتاب ضبط مجلس المحاسبة الى السلطات المختصة طبقا للنظام الداخلي المجلس المحاسبة، وحسب توجيهات كاتب الضبط الاول التقارير ومجموع اجراءات مجلس المحاسبة القضائية والادارية.