مرسوم رقم 81-323
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-323 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة 1740
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
يستفيد كتاب الضبط المعينون في الوظيفتين النوعيتين لكاتب ضبط أول أو كاتب | ضبط منتدب لدى قسم معالجة الاعلام زيادة الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743 استدلالية غير خاضعة لاقتطاع التقاعد وتحدد كما يأتي :
كاتب ضبط أول : 60 نقطة،
- كاتب ضبط بقسم معالجة الاعلام : 40 نقطة .