مرسوم رقم 81-322
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-322 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 • 1739
المادة 2
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام والثقافة