مرسوم رقم 81-32
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 32 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات 245
المادة 4
تتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها فى المادة 2 أعلاه في حدود النسب المحددة بالمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 كالتالي :
يتم نقل الاعتمادات من مادة الى مادة في نفس الباب بموجب مقرر يتخذه الوالي ، يتم نقل الاعتمادات من باب الى باب في نفس الحساب بموجب مقرر يتخذه الوالي ويؤشر عليه وزير الداخلية ، وتتم كل التعديلات الاخرى في توزيع الاعتمادات بموجب مقرر يتخذه وزير الداخلية وذلك طبقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 .