مرسوم رقم 81-32
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 32 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات 245
المادة 3
يكون وزير الداخلية أول أمن يصرف هذه الاعتمادات.