مرسوم رقم 81-319
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-319 مؤرخ في 8 صفر فهرس قوانين وأوامر عام 1402
المادة 2
الاغراض تتمثل أغراض البنك أساسا في :
1) (1) النهوض بالمشاريع ذات المصلحة المشتركة الصناعية والفلاحية وغيرها بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية وتمويلها مع اعتبار الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع ومردودها المالي . 2 (2) - تنمية المبادلات بين الطرفين المتعاقدين، كما يمكن للبنك التدخل في تمويل المشاريع ببلدان أخرى والمساهمة فى تنمية مبادلات الطرفين مع تلك البلدان .
العمليات