المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية التونسية تتعلق بانشاء بنك مشترك ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمثلها السيد محمد يعلى وزير المالية وحكومة المجهورية التونسية ويمثلها السيد منصور معلى وزير التخطيط والمالية، ويشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين»
رغبة منهما في تدعيم علاقات التعاون الاقتصادي القائمة بين الجزائر وتونس وفقا للمباديء الواردة فى معاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بتونس بتاريخ 6 جانفي 1970 • وحرصا منهما على ايجاد الظروف الملائمة | التكثيف التعاون خاصة فى المجالات الصناعية والمتجارية والمالية .
وايمانا منهما بأن انشاء مؤسسة مالية مشتركة من شأنه تشجيع اقامة مشاريع ذات المصلحة المشتركة واعطاء دفع قوى للمبادلات بين البلدين.
اتفقتا على مايلي :