مرسوم رقم 81-319
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-319 مؤرخ في 8 صفر فهرس قوانين وأوامر عام 1402
المادة الأولى
الانشاء ينشىء الطرفان المتعاقدان مؤسسة مالية دولية تحمل تسمية بنك التعاون للمغرب العربي، يشار اليها فيما بعد باسم «البنك» .