مرسوم رقم 81-318
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-318 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة
الباب الثاني — تنظيم الحديقة وعملها › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
لا تصح مداولة مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه .
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الايام الثمانية الموالية للتاريخ المقرر أولا، وتكون مداولاته صحيحة في هذه الحالة، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين .
تكتب المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .
يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .