الباب الثاني — تنظيم الحديقة وعملها › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يتداول مجلس الادارة في الشؤون الآتية :
تنظيم الحديقة وسيرها ونظامها الداخلي،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة - السنوات والقروض
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم الحديقة، الكشوف التقديرية لموارد الحديقة المذكورة - ونفقاتها،
- - الحسابات السنوية،
- التسوية الحسابية والمالية قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
وترفع مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية خلال 15 يوما من تاريخ اقرارها، للموافقة عليها ..
الفصل الثاني المدير المادة II : يكون المدير مسؤولا عن سير حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر، مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة ..
ويمثل الحديقة فى جميع أعمال الحياة المدنية .
ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الحديقة .
ويعد التقارير التي يجب تقديمها الى مجلس الادارة للتداول في شأنها، ويرفع مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية للموافقة عليها .
وينفذ نتائج مداولات مجلس الادارة، بعد موافقة السلطة الوصية عليها .
ويمكن أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته .
ويتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة، ويقوم بكتابتها .
ويكون أمرا بصرف الميزانية العامة للحديقة طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
و بهذه الصفة فانه :
يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ..