مرسوم رقم 81-317
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية 1709
الفصل الثاني — نظام الدراسة › القسم الثالث — الائمة خارج السلم
المادة 8
يقبل في هذه الشعبة على أساس الشهادة المترشحون الذين يحفظون القرآن كله الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61 (ج.ر عدد 19 لسنة 1989)